صلاة العيد

نسعرض فيما يلي كل ما يخص صلاة عيدي الفطر والاضحى من احكام وصفة الصلاة وحكم صلاة النساء للعيدين ايضا ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد كذلك سنتعرف معا على وقت الصلاة وصفة الخطبة وماذا يفعل من أخطأ في آداء الصلاة تابع القراءة لتتعرف عللى كل ذلك.


 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

صلاة العيد ركعتان، ويدخل وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وحدده العلماء بزوال حمرتها، وينتهي وقتها بزوال الشمس.
وأما هيئتها فيكبر في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق. وفي الركعة الثانية يكبر خمساً ويقرأ بسورة الغاشية أو بسورة القمر ، وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم. والدليل على ذلك : ما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثاً أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف".
والله تعالى أعلم.

أول من جعل الخطبة قبل الصلاة في صلاة العيد وسبب ذلك:

فقد اختُلِف في أول من خطب العيد قبل الصلاة: فالذي في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أنه مروان بن الحكم عامل معاوية على المدينة.
وروي أن عثمان -رضي الله عنه- فعل ذلك، لكن تلك الرواية فيها أن عثمان فعله لمصلحة الناس حين تأخروا عن الصلاة، لا لمصلحة نفسه لإسماع الناس الخطبة كما فعله مروان. أو يكون عثمان -رضي الله عنه- فعله أحيانا باجتهاد منه لهذا المعنى المذكور، ومروان هو من واظب عليه؛ لئلا ينفض الناس عن خطبته.
وقد بين هذا الحافظ ابن حجر فقال كما في الفتح: وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ مَنْ غَيَّرَ ذَلِكَ، فَرِوَايَةُ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ مَرْوَانُ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ. وَقِيلَ بَلْ سَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ عُثْمَانُ، وَرَوَى اِبْنُ الْمُنْذِرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: " أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ، صَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ خَطَبَهُمْ -يَعْنِي عَلَى الْعَادَةِ- فَرَأَى نَاسًا لَمْ يُدْرِكُوا الصَّلَاةَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ" أَيْ صَارَ يَخْطُبُ قَبْلَ الصَّلَاةِ. وَهَذِهِ الْعِلَّةُ غَيْرُ الَّتِي اِعْتَلَّ بِهَا مَرْوَانُ. لِأَنَّ عُثْمَانَ رَأَى مَصْلَحَةَ الْجَمَاعَةِ فِي إِدْرَاكِهِمْ الصَّلَاةَ. وَأَمَّا مَرْوَانُ فَرَاعَى مَصْلَحَتَهُمْ فِي إِسْمَاعِهِمْ الْخُطْبَةَ، لَكِنْ قِيلَ: إِنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَنِ مَرْوَانَ يَتَعَمَّدُونَ تَرْكَ سَمَاعِ خُطْبَتِهِ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ سَبِّ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ السَّبَّ، وَالْإِفْرَاطِ فِي مَدْحِ بَعْضِ النَّاسِ، فَعَلَى هَذَا إِنَّمَا رَاعَى مَصْلَحَةَ نَفْسِهِ.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ فَعَلَ ذَلِكَ أَحْيَانًا، بِخِلَافِ مَرْوَانَ فَوَاظَبَ عَلَيْهِ، فَلِذَلِكَ نُسِبَ إِلَيْهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِثْلُ فِعْلِ عُثْمَانَ، قَالَ عِيَاضٌ وَمَنْ تَبِعَهُ: لَا يَصِحُّ عَنْهُ، وَفِيمَا قَالُوهُ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ وَابْنَ أَبِي شَيْبَةَ رَوَيَاهُ جَمِيعًا عَنْ اِبْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، لَكِنْ يُعَارِضُهُ حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ، وَكَذَا حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ، فَإِنْ جُمِعَ بِوُقُوعِ ذَلِكَ مِنْهُ نَادِرًا، وَإِلَّا فَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَصَحُّ. وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ نَحْوَ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ:"حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فَقَدَّمَ الْخُطْبَةَ" فَهَذَا يُشِيرُ إِلَى أَنَّ مَرْوَانَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ تَبَعًا لِمُعَاوِيَةَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ مِنْ جِهَتِهِ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدِ مُعَاوِيَةُ".

وَرَوَى اِبْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ اِبْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ زِيَادٌ بِالْبَصْرَةِ. قَالَ عِيَاضٌ: وَلَا مُخَالَفَة بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ وَأَثَرِ مَرْوَانَ، لِأَنَّ كُلًّا مِنْ مَرْوَانَ وَزِيَادٍ كَانَ عَامِلًا لِمُعَاوِيَةَ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اِبْتَدَأَ ذَلِكَ وَتَبِعَهُ عُمَّالُهُ. انتهى كلام الحافظ.
فلو صح عن عثمان -رضي الله عنه- هذا، فقد فعله باجتهاد منه لمصلحة الناس كما رأيت.
والله أعلم.

حكم الصلاة مع من يخطئون في بعض أحكامها:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذي عليه جمهور أهل العلم أن عدد تكبيرات العيد في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس دون تكبيرة القيام، هذا ما عليه أئمة المذاهب الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد والكثير من الصحابة وفقهاء التابعين، ويرى أبو حنيفة والثوري أن عدد تكبيرات العيد ثلاث في الأولى والثانية، وعليه فإن على الأخ السائل أن يبين لهؤلاء كيفية صلاة العيد وعدد تكبيراتها على قول أكثر أهل العلم، ويستمر في الصلاة معهم على كل حال، فلعلهم يتبعون في ذلك المذهب الحنفي فيكبرون للعيد ثلاثاً ثلاثاً.

قال ابن قدامة في المغنيقال أبو عبد الله: يكبر في الأولى سبعاً مع تكبيرة الإحرام، ولا يعتد بتكبيرة الركوع، لأن بينهما قراءة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات، ولا يعتد بتكبيرة النهوض، ثم يقرأ في الثانية، ثم يكبر ويركع، وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك والمزني وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري، قالوا: يكبر في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً. وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق إلا أنهم قالوا: يكبر سبعاً في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح. وقال أبو حنيفة والثوري: في الأولى والثانية ثلاثا ثلاثا. انتهى.

ما صفة خطبة العيدين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذي عليه الجمهور أن العيد يخطب له خطبتان، كخطبتي الجمعة كماً ومضموناً، إلا أنهما بعد الصلاة، ولكن الأحاديث الواردة في صفة خطبه عليه السلام في الأعياد، لا تدل على أنهما خطبتان، ولا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بينهما.

قال صاحب سبل السلام: ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما صنعه الناس قياساً على الجمعة.

والله تعالى أعلم.

كيفية صلاة العيدين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

صلاة العيد ركعتان، ويدخل وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وحدده العلماء بزوال حمرتها، وينتهي وقتها بزوال الشمس.

وأما هيئتها فيكبر في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق. وفي الركعة الثانية يكبر خمساً ويقرأ بسورة الغاشية أو بسورة القمر ، وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم. والدليل على ذلك : ما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثاً أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف".

والله تعالى أعلم.


مذاهب العلماء في حكم صلاة العيدين:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبداية ننبه الأخ السائل ـ وفقه الله ـ إلى أمرين:
الأمر الأول: أن صلاة العيد ولو كانت سنة فلها حكم سائر الصلوات المشروعة؛ فيجب فيها كل ما يجب في الصلوات الأخرى في الجملة .
الأمر الثاني: أن قوله إن صلاة العيد سنة، ليس محل اتفاق بين العلماء، فقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال:
أولاً: أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وهذا هو الصحيح عند الحنفية، قال الكاساني : (والصحيح أنها واجبة، وهو قول أصحابنا.) واستدلوا على ذلك بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها من دون تركها ولو مرة، وأنه لا يصلى التطوع بجماعة - ما خلا قيام رمضان وكسوف الشمس وصلاة العيدين، فإنها تؤدى بجماعة - فلو كانت سنة ولم تكن واجبة لاستثناها الشارع كما استثنى التراويح وصلاة الخسوف.
الثاني: أن صلاة العيد سنة مؤكدة، وإلى هذا ذهب الشافعية والمالكية، قال الشيرازي : ( صلاة العيد سنة.) وقال في التاج والإكليل: ( صلاة العيد سنة مؤكدة.) ودليلهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للأعرابي - وكان قد ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس - فقال له: هل عليَّ غيرهنَّ؟ قال: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه.
الثالث: أن صلاة العيد فرض كفاية، وإليه ذهب الحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: ( وصلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر المذهب. ) ودليلهم على ذلك عموم قول الله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2]، ولمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلها، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة.
والراجح هو مذهب الجمهور وهو القول الثاني. : أما في جواب سؤالك فنقول إن خطأ الإمام في صلاة العيد كخطئه في غيرها من الصلوات ، وراجع الفتويين التاليتين :
10674 ،: 12121.
أما ما هو الحل إذا لم يسجد للسهو، فعلى السائل الكريم أن يبين نوع الخطأ الذي أخطأه حتى يمكننا جوابه بالتفصيل.
وعلى كل حال فجمهور العلماء على أنه لا يشرع له الآن سجود للسهو أو قضاء لصلاة العيد، وعليه أن يتوب إلى الله من ترك سجود السهو إن كان فعل ذلك متعمداً.
والله أعلم.

حكم من فاتته صلاة العيد:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فوقت صلاة العيد يبتدئ من طلوع الشمس وينتهي بالزوال، فمن فاتته صلاة العيد مع الإمام، فإنه يصليها في هذا الوقت أداء، لكن إذا خرج وقتها فهل يشرع قضاؤها؟ فيه خلاف، قال النووي في "المجموع": فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد: قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبدا، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور ، وحكى العبدري رأي مالك وأبي حنيفة والمنذري وداود أنها لا تقضى، وقال أبو يوسف ومحمد: تقضى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني والثالث، وقال أصحاب أبي حنيفة: مذهبه كمذهبهما، وإذا صلاها من فاتته مع الإمام في وقتها أو بعده، صلاها ركعتين كصلاة الإمام.. انتهى. والله أعلم.

خروج النساء لصلاة العيدين:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج المرأة لصلاة العيد مستحب بشرط كونها لا تخشى منها الفتنة مع البعد عن الطيب والزينة، قال النووي في المجموع : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد، وأما ذوات الهيئات وهن اللواتي يُشتَهين لجمالهن فيكره حضورهن ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجمهور، وحكى الرافعي وجهاً أنه لا يستحب لهن الخروج بحال ، والصواب الأول. وإذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة ولا يلبسن ما يشهرهن ، ويستحب أن يتنظفن بالماء ، ويكره لهن التطيب لما ذكرناه في باب صلاة الجماعة. هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن. فأما الشابة وذات الجمال ، ومن تشتهى فيكره لهن الحضور ، لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن (فإن قيل ) هذا مخالف حديث أم عطية المذكور (قلنا ) ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل ، ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول. والله أعلم .

قال الشافعي في الأم : أحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة والأعياد ، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحباباً مني لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات . انتهى

وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي : يعني أنه يجوز ويندب للمتجالة المسنة التي لا أرب للرجال فيها أن تخرج إلى صلاة العيد والاستسقاء وأحرى للفرض ، أما متجالة لم ينقطع أرب الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد ولا تكثر التردد؛ كما في الرواية . انتهى

وقال ابن قدامة في المغني : لا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى ، وقال ابن حامد : يستحب ذلك ، وقد روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما ، أنهما قالا : حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين ، وكان ابن عمر يُخرِج من استطاع من أهله في العيدين ، وروت أم عطية قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق ، وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ، قلت : يا رسول الله : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لتلبسها أختها من جلبابها . متفق عليه ، وهذا لفظ رواية مسلم ، ولفظ رواية البخاري ، قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ، حتى تخرج البكر من خدرها ، وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس ، فيكبرن بتكبيرهم ، ويدعون بدعائهم ، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته . ... إلى أن قال : وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة ويخرجن في ثياب البذلة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : وليخرجن تفلات . ولا يخالطن الرجال ، بل يكن ناحية منهم. انتهى

وعليه.. فخروج المرأة لصلاة عيد الفطر أو الأضحى مستحب بشرط ألا تُخشَى منها الفتنة مع بُعدها عن استعمال الطيب والزينة ، وحكم صلاة العيد عند أصحاب المذاهب الأربعة تقدم بيانه في الفتوى رقم: 29328 .

ومن السنة أن تؤدى صلاة العيد في المصلى وليس في المسجد إلا لعذر وهذا في غير مكة. قال ابن قدامة في المغني : السنة أن يُصلَى العيد في المصلى ، أمر بذلك علي رضي الله عنه ، واستحسنه الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وهو قول ابن المنذر ، وحكي عن الشافعي : إن كان مسجد البلد واسعاً ، فالصلاة فيه أولى ، لأنه خير البقاع وأطهرها ، ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء من بعده ، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بُعدِه ، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص ، والمنهي عنه هو الكامل ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ، ولأن هذا إجماع المسلمين ، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى ، فيصلون العيد في المصلى ، مع سعة المسجد وضيقه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده . انتهى .

المصدر:موقع اسلام ويب 

كان هذا كل ما يتعلق بصلاة عيدي الفط والاضحى المباركين، كل علم وانتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمالز

وفي الختام، اذا وجدت ذلك مفيدا قم بمشاركته لتعم الفائدة..

واترك لنا تعليقك للمناقشة..

تعليقات